الشيخ عزيز الله عطاردي

40

مسند الإمام الصادق ( ع )

17 - باب حد السارق 1 - الكليني عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السّلام في بيضة حديد قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند اللّه سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اللّه سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال